المادة 502

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا مرت على الأقل ثلاثة أشهر على تنفيذ مقرر صادر بإيداع الحدث خارج أسرته ، يمكن لأبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أن يقدموا طلبا بتسليمه إليهم أو بإرجاعه تحت حضانتهم ، وذلك بعدما يثبتون أهليتهم لتربية الطفل وتحسن سيرته تحسنا كافيا ، كما يجوز للحدث تقديم نفس الطلب . يمكن الطعن بالاستئناف في قرار قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ صدوره ، من طرف النيابة العامة أو الحدث أو أحد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة ، ويرفع هذا الاستئناف أمام الغرفة الجنحية للأحداث بمحكمة الاستئناف . في حالة رفض الطلب يمكن تجديده في أي وقت