المادة 503

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يمكن للقاضي المختص عند الاقتضاء ، إذا طرأ نزاع عارض أو أقيمت دعوى متعلقة بتغيير نظام الإيداع أو التسليم أو الحرية المحروسة ، أن يأمر باتخاذ جميع التدابير التي يراها ضرورية ليبقى الحدث رهن إشارته . يرجع الاختصاص المحلي للبت في أي نزاع عارض وفي دعاوى تغيير التدابير : -1 إلى قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث حسب الحالة؛ -2 بمقتضى تفويض منهما لاختصاصاتهما ، إلى القاضي أو المستشار المنتدب الذي يقع ضمن دائرته موطن أبوي الحدث ، أو موطن الشخص أو الهيئة أو المؤسسة أو المعهد أو الجمعية التي سلم الحدث إليها ، أو إلى قاضي المكان الذي يقضي به الحدث مدة الإيداع أو الاعتقال . إذا كانت القضية تستوجب الاستعجال أمكن ، بناء على ملتمس النيابة العامة ، اتخاذ كل تدبير مؤقت من طرف قاضي الأحداث بالمكان الذي يقضي به الحدث مدة الإيداع أو الاعتقال ، ويتعين في هذه الحالة إشعار القاضي أو الهيئة المكلفة بقضية الحدث