المادة 504

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يمكن رغم كل تعرض أو استئناف ، أن يقرر التنفيذ المؤقت للمقررات الصادرة في النزاع العارض أو الدعاوى الرامية إلى تغيير الوضع بخصوص الحرية المحروسة أو الإيداع أو التسليم . يقدم الاستئناف من طرف الحدث أو نائبه القانوني أو النيابة العامة أو المطالب بالحق المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية إلى الغرفة الجنحية للأحداث بمحكمة الاستئناف ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 488 أعلاه . القسم الخامس : تنفيذ الأحكام