تضمن في السجل العدلي المقررات المحتوية على تدابير الحماية أو التهذيب . غير أنه لا يشار إليها إلا في البطائق رقم 2 المسلمة للقضاة وللمصلحة المكلفة بالحرية المحروسة باستثناء أية سلطة أو مصلحة عمومية أخرى كما تنص على ذلك الفقرة الأخيرة من المادة 665 بعده
المادة 506
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
