المادة 507

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا تأكد تحسن سيرة الحدث ، يمكن لقاضي الأحداث ، بعد انصرام أجل ثلاث سنوات ابتداء من يوم انتهاء مدة تدبير الحماية أو التهذيب ، أن يأمر بإلغاء البطاقة رقم 1 التي تنص على التدبير المتخذ في حقه إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو من الحدث المذكور أو ممثله القانوني أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته . يختص بالنظر في ذلك كل من القاضي الذي أجرى المتابعة الأولى ، أو القاضي الذي يوجد في دائرته الموطن الحالي للحدث ، أو القاضي الذي كانت ولادة الحدث بدائرته . يقبل مقرر القاضي بالرفض الطعن بالاستئناف أمام الغرفة الجنحية للأحداث لدى محكمة الاستئناف داخل أجل عشرة أيام . إذا صدر الأمر بالإلغاء ، أتلفت البطاقة رقم 1 المتعلقة بالتدبير المذكور