المادة 508

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يتعين في جميع الحالات التي يسلم فيها الحدث مؤقتا أو نهائيا لغير أبيه أو أمه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو حاضنه ، إصدار حكم يتضمن تحديد الحصة التي تتحملها الأسرة من صوائر الرعاية والإيداع مع مراعاة مداخيلها . تعفى الأسرة من هذه المصاريف إذا أثبتت عوزها . تستخلص هذه الصوائر باعتبارها من صوائر القضاء الجنائي . - 199 - تؤدى التعويضات العائلية والمساعدات الاجتماعية التي يستحقها الحدث ، في سائر الأحوال مباشرة وأثناء مدة الرعاية أو الإيداع ، من طرف الهيئة المدينة بها إلى الشخص أو المؤسسة المكلفة بالحدث . إذا سلم الحدث لمصلحة عمومية مكلفة برعاية الطفولة ، فإن الدولة تتحمل الحصة غير الواجبة على الأسرة من صوائر الرعاية والإيداع