تعفى الأحكام الصادرة عن الهيئات القضائية للأحداث من إجراءات التنبر والتسجيل ، باستثناء ما يرجع منها للبت في المطالب المدنية إن اقتضى الحال ذلك . القسم السادس : حماية الأطفال ضحايا جنايات أو جنح
المادة 509
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
