المادة 51-2

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يرأس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض النيابة العامة ، ويمارس سلطته على جميع قضاتها في كافة محاكم المملكة . يتولى رئيس النيابة العامة السهر على تطبيق التشريع الجنائي في مجموع إقليم المملكة . يجب على الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك أن يخبروا رئيس النيابة العامة بما بلغ إلى علمهم من الجرائم الخطيرة أو الأحداث التي من شأنها أن تخل بالأمن العام ، أو التي تستأثر باهتمام الرأي العام . يوجه رئيس النيابة العامة التعليمات القانونية الكتابية إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك . ويبلغهم ما يصل إلى علمه من مخالفات للتشريع الجنائي ، كما يمكن أن يأمرهم بتحريك الدعوى العمومية بشأنها أو أن يرفعوا إلى المحكمة المختصة ما يراه ملائما من ملتمسات كتابية