المادة 51-3

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

في إطار المساهمة في رسم توجهات السياسة الجنائية ، يتولى المرصد الوطني للإجرام المحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل جمع ومعالجة الإحصاءات الجنائية ودراسة وتحليل الظواهر الإجرامية واقتراح الحلول الكفيلة للتصدي للجريمة والوقاية منها . ولهذه الغاية ، يطلب المرصد من السلطات القضائية والأمنية والإدارية مده بالمعطيات الإحصائية والمعلومات والوثائق الضرورية ذات الصلة بالمهام المسندة إليه دون المساس بسرية البحث والتحقيق . يساعد المرصد الجهات المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه على وضع قواعد بيانات والبرمجيات الملائمة للمعطيات الإحصائية التي يحتاجها . - 43 - الباب الرابع : القضاة المكلفون بالتحقيق