المادة 52

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يعين القضاة المكلفون بالتحقيق في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف من بين قضاة الحكم والمستشارين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ، حسب الحالة . يمكن خلال هذه المدة إعفاؤهم من مهامهم بنفس الكيفية . يباشر هؤلاء القضاة المكلفون بالتحقيق مهامهم وفق ما هو منصوص عليه في القسم الثالث بعده . لا يمكن لقضاة التحقيق ، تحت طائلة البطلان ، أن يشاركوا في إصدار حكم في القضايا الزجرية التي سبق أن أحيلت إليهم بصفتهم قضاة مكلفين بالتحقيق