إذا لم يوجد في المحكمة عدد كاف من القضاة المكلفين بالتحقيق وحال مانع مؤقت دون ممارستهم لمهامهم ، فيمكن لرئيسها ، بناء على طلب من النيابة العامة ، وفي انتظار زوال المانع أو صدور قرار التعيين ، أن يعين أحد قضاة أو مستشاري المحكمة لممارسة هذه المهام
المادة 53
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
