المادة 53

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا لم يوجد في المحكمة عدد كاف من القضاة المكلفين بالتحقيق وحال مانع مؤقت دون ممارستهم لمهامهم ، فيمكن لرئيسها ، بناء على طلب من النيابة العامة ، وفي انتظار زوال المانع أو صدور قرار التعيين ، أن يعين أحد قضاة أو مستشاري المحكمة لممارسة هذه المهام