يعهد إلى أحد مندوبي الحرية المحروسة أو المساعدات والمساعدين الاجتماعيين بالمحكمة بتتبع حالة الحدث وظروف تنفيذ التدابير ، وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المواد من 496 إلى 500 من هذا القانون
المادة 515
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
