يمكن لقاضي الأحداث أن يأمر في كل وقت بإلغاء التدابير المتخذة أو تغييرها إذا اقتضت مصلحة الحدث ذلك . ويصدر القاضي أمره إما تلقائيا أو بناء على طلب من وكيل الملك أو الحدث أو أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته أو بناء على تقرير يقدمه مندوب الحرية المحروسة أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة . ويتعين أخذ رأي وكيل الملك إذا لم يكن هو الذي تقدم بالطلب
المادة 516
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
