تتولى محكمة النقض النظر في الطعون بالنقض المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الزجرية ، وتسهر على التطبيق الصحيح للقانون ، وتعمل على توحيد الاجتهاد القضائي . تمتد مراقبة محكمة النقض إلى التكييف القانوني للوقائع المبنية عليها المتابعة الجنائية وإلى قانونية وشرعية وسائل الإثبات ، لكنها لا تمتد إلى الوقائع المادية التي يشهد بثبوتها قضاة المحاكم الزجرية ، ولا إلى قيمة الحجج التي أخذوا بها ما عدا في الحالات المحددة التي يجيز فيها القانون هذه المراقبة . إذا بلغ إلى علم الرئيس الأول لمحكمة النقض ، صدور عدة مقررات قضائية انتهائية أو نهائية بتفسيرات مختلفة لمقتضى قانوني واحد ، فإنه يمكن للرئيس الأول لمحكمة النقض ، بعد استشارة ثلاثة قضاة من محكمة النقض يعينهم لهذه الغاية ، أن يحيل ذلك على محكمة النقض ، وهي مشكلة من مجموع الغرف لإصدار قرار بالتفسير القانوني للمقتضى المختلف بشأنه . يبلغ قرار محكمة النقض فورا لمجموع الرؤساء والرؤساء الأولون لمحاكم المملكة ويكون ملزماً لها ، من تاريخ إصداره ، إلى أن يتم العدول عنه وفقا لنفس المسطرة أعلاه ، أو بعد صدور نص تشريعي
المادة 518
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
