يقدم طلب النقض لمصلحة الأطراف ، ويمكن تقديمه بصفة استثنائية لفائدة القانون . الباب الثاني : طلب النقض لمصلحة الأطراف
المادة 519
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
يقدم طلب النقض لمصلحة الأطراف ، ويمكن تقديمه بصفة استثنائية لفائدة القانون . الباب الثاني : طلب النقض لمصلحة الأطراف