يرمي الطعن بالنقض لمصلحة الأطراف إلى الإبطال الفعلي للمقرر القضائي . يقدم الطعن بالنقض من النيابة العامة لمصلحة المجتمع ، ويتقدم به لمصلحته الخاصة كل من كان طرفا في الدعوى
المادة 520
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
يرمي الطعن بالنقض لمصلحة الأطراف إلى الإبطال الفعلي للمقرر القضائي . يقدم الطعن بالنقض من النيابة العامة لمصلحة المجتمع ، ويتقدم به لمصلحته الخاصة كل من كان طرفا في الدعوى