المادة 522

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

لا تقبل المقررات الإعدادية أو التمهيدية أو الصادرة بشأن نزاع عارض أو دفع ، الطعن بالنقض إلا في آن واحد مع الطعن بالنقض في المقرر النهائي الصادر في الجوهر . يسري نفس الحكم على المقررات الصادرة بشأن الاختصاص ، ما لم تكن متعلقة بعدم الاختصاص النوعي شريطة إثارته قبل كل دفاع في الجوهر . إذا تعلق الأمر بالمقررات القاضية بشأن الاختصاص النوعي في قضايا المعتقلين ، فإنه يتعين إحالتها على محكمة النقض داخل أجل خمسة أيام من تاريخ الطعن بالنقض ، ويتعين على محكمة النقض أن تبت داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الملف بكتابة الضبط بهذه المحكمة . غير أنه إذا كان الطعن منصبا على الدعوى المدنية وحدها فإن الملف لا يرفع إلى محكمة النقض إلا بعد الفصل في موضوعها بكامله . في حالة وقوع نزاع في نوع الحكم ، تطبق المقتضيات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 401 من هذا القانون . لا يمكن التمسك ، لأجل عدم قبول طلب النقض ، بالتنفيذ الطوعي للمقررات الصادرة طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ، أو الأحكام الصادرة في الدفوع أو الاختصاص طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة