لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية ، وتضرر من الحكم المطعون فيه
المادة 523
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية ، وتضرر من الحكم المطعون فيه