لا يمكن طلب نقض قرارات الإحالة إلى محكمة زجرية إلا مع الحكم في الجوهر ، مع مراعاة مقتضيات المادة 227 أعلاه . يسري نفس الحكم بالنسبة لكل قرار بت في الإفراج المؤقت والوضع تحت المراقبة القضائية . تكون المحكمة ملزمة بإلغاء القرار المستأنف وإحالة القضية على من له حق النظر في حالة نقض وإبطال قرار الإحالة إلى المحكمة الزجرية
المادة 524
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
