المادة 524

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

لا يمكن طلب نقض قرارات الإحالة إلى محكمة زجرية إلا مع الحكم في الجوهر ، مع مراعاة مقتضيات المادة 227 أعلاه . يسري نفس الحكم بالنسبة لكل قرار بت في الإفراج المؤقت والوضع تحت المراقبة القضائية . تكون المحكمة ملزمة بإلغاء القرار المستأنف وإحالة القضية على من له حق النظر في حالة نقض وإبطال قرار الإحالة إلى المحكمة الزجرية