يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر القضائي المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه ، خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ تلقي التصريح . يضع طالب النقض بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر القضائي المطعون فيه ، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض . تكون هذه المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ، ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض . توقع كل مذكرة وترفق بنسخ مساوية لعدد الأطراف الذين يهمهم البت في طلب النقض ، ويشهد كاتب الضبط بعدد هذه النسخ ويضع طابع المحكمة وتوقيعه على الأصل ، وعلى النسخة التي تسلم لطالب النقض . يوجه الملف إلى محكمة النقض بمجرد وضع المذكرة ، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما . إذا لم تسلم نسخة المقرر القضائي للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى ، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل
المادة 528
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
