المادة 529

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تتقدم النيابة العامة بالطعن بالنقض وكذا بالمذكرات مباشرة . وتعفى الدولة من مؤازرة المحامي كيفما كان مركزها القانوني في القضية . يتولى التوقيع على مذكرات الدولة عند عدم التجائها إلى محام ، الوزير الذي يعنيه الأمر أو موظف مفوض له تفويضا خاصا