تتقدم النيابة العامة بالطعن بالنقض وكذا بالمذكرات مباشرة . وتعفى الدولة من مؤازرة المحامي كيفما كان مركزها القانوني في القضية . يتولى التوقيع على مذكرات الدولة عند عدم التجائها إلى محام ، الوزير الذي يعنيه الأمر أو موظف مفوض له تفويضا خاصا
المادة 529
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
