يجب على الطرف الذي يطلب النقض ، ما عدا النيابة العامة أو الإدارات العمومية ، أن يودع مع مذكرة النقض ، أو داخل الأجل المقرر لإيداعها في الحالات التي لا تكون فيها المذكرة إجبارية ، مبلغ 3.000 درهم بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه ، ويرد هذا المبلغ لطالب النقض في حالة ما إذا لم تحكم عليه محكمة النقض بالغرامة المنصوص عليها في المادة 549 وبعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية في حالة رفض طلب النقض . يعفى من إيداع الضمانة المشار إليها في الفقرة السابقة طالبو النقض المعتقلون أثناء أجل طلب النقض ، وطالبو النقض الذين يدلون عند تقديم تصريحهم بشهادة عوز . يترتب عن عدم إيداع مبلغ الضمانة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة سقوط الطلب
المادة 530
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
