المادة 533

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة فيما يرجع لنظر محكمة النقض ، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى العمومية ولا يمكن التنازل عنه بعد رفعه . ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض ، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية . يترتب عن الطعن بالنقض الذي يرفعه المحكوم عليه عرض الحكم الصادر على محكمة النقض ، سواء فيما يرجع للدعوى العمومية أو للدعوى المدنية وذلك في حدود مصلحة الطالب ، إلا إذا كانت هناك قيود منصوص عليها في القانون أو في التصريح بالطعن بالنقض . غير أنه إذا كان الطرف المدني هو الذي أقام الدعوى العمومية عن طريق الاستدعاء المباشر ، فإن طعنه بالنقض يترتب عنه النظر في الدعويين العمومية والمدنية معا . الفرع الثاني : أسباب النقض