المادة 534

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يجب أن يرتكز الطعن بالنقض في الأوامر أو القرارات أو الأحكام القابلة للطعن بالنقض على أحد الأسباب الآتية : -1 خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة؛ -2 الشطط في استعمال السلطة؛ -3 عدم الاختصاص؛ -4 الخرق الجوهري للقانون؛ -5 انعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل