المادة 543

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تكون الجلسات علنية وللمحكمة حق عقدها سرية . بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر عند الاقتضاء يمكن لمحاميي الأطراف أن يقدموا ملاحظات شفوية . تعرض النيابة العامة مستنتجاتها ويستمع إلى رأيها في جميع القضايا . تحجز القضية بعد ذلك للمداولة . يصدر القرار في جلسة علنية