تكون الجلسات علنية وللمحكمة حق عقدها سرية . بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر عند الاقتضاء يمكن لمحاميي الأطراف أن يقدموا ملاحظات شفوية . تعرض النيابة العامة مستنتجاتها ويستمع إلى رأيها في جميع القضايا . تحجز القضية بعد ذلك للمداولة . يصدر القرار في جلسة علنية
المادة 543
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
