إذا تبين للمستشار المقرر عند دراسته للقضية وجود سبب واضح للبطلان أو لعدم قبول الطلب أو سقوطه ، أمكنه أن يأمر بعد موافقة رئيس الغرفة والنيابة العامة ، بتقييد القضية في جدول جلسة مقبلة دون مراعاة الإجراءات المقررة في المادة 540 أعلاه . يبلغ حينئذ تاريخ الجلسة إلى طالب النقض وحده قبل انعقادها بخمسة أيام على الأقل
المادة 544
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
