المادة 544

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا تبين للمستشار المقرر عند دراسته للقضية وجود سبب واضح للبطلان أو لعدم قبول الطلب أو سقوطه ، أمكنه أن يأمر بعد موافقة رئيس الغرفة والنيابة العامة ، بتقييد القضية في جدول جلسة مقبلة دون مراعاة الإجراءات المقررة في المادة 540 أعلاه . يبلغ حينئذ تاريخ الجلسة إلى طالب النقض وحده قبل انعقادها بخمسة أيام على الأقل