المادة 545

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تطبق ، في حالة وقوع جريمة أثناء جلسة من جلسات محكمة النقض ، مقتضيات المواد 359 إلى 361 من هذا القانون