تطبق ، في حالة وقوع جريمة أثناء جلسة من جلسات محكمة النقض ، مقتضيات المواد 359 إلى 361 من هذا القانون
المادة 545
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
تطبق ، في حالة وقوع جريمة أثناء جلسة من جلسات محكمة النقض ، مقتضيات المواد 359 إلى 361 من هذا القانون