تبدأ المداولات بتلاوة المستشار المقرر لتقريره الكتابي ويبدي بعده المستشارون آراءهم بدءا بأقدمهم في التعيين ثم يليهم الرئيس . الفرع الرابع : قرارات محكمة النقض
المادة 547
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
تبدأ المداولات بتلاوة المستشار المقرر لتقريره الكتابي ويبدي بعده المستشارون آراءهم بدءا بأقدمهم في التعيين ثم يليهم الرئيس . الفرع الرابع : قرارات محكمة النقض