المادة 548

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تصدر قرارات محكمة النقض باسم جلالة الملك وطبقا للقانون ، ويجب أن تكون معللة وأن تشير إلى النصوص التي طبقت مقتضياتها وأن تتضمن البيانات التالية : -1 أسماء الأطراف العائلية والشخصية وصفتهم وحرفتهم وموطنهم وأسماء محاميهم؛ -2 المذكرات المدلى بها ونص الوسائل المستدل بها ومستنتجات الأطراف؛ -3 أسماء القضاة الذين أصدروا القرار مع بيان اسم المستشار المقرر؛ -4 اسم ممثل النيابة العامة؛ -5 اسم كاتب الضبط؛ -6 تلاوة تقرير المستشار؛ -7 مضمون مستنتجات النيابة العامة؛ -8 مضمون إيضاحات الدفاع إن وجد . يشار في القرارات إلى تاريخ النطق بها وإلى أنها صدرت في جلسة علنية . يوقع على أصل القرار كل من الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط ، وفي حالة حدوث مانع لأحدهم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في البنود 3 و 4 و 5 من الفقرة الثانية من المادة 371 من هذا القانون