إذا أبطلت محكمة النقض مقررا صادرا عن محكمة زجرية اعتمادا على وسائل أثيرت من طرف طالب النقض ، أو على وسائل متعلقة بالنظام العام أثيرت من طرفها تلقائيا أو بناء على ملتمسات النيابة العامة أو طالب النقض ، أحالت الدعوى والأطراف إلى نفس المحكمة متركبة من هيئة أخرى أو على محكمة أخرى من نفس نوع ودرجة المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه . غير أنه في حالة الإبطال من أجل عدم اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المقرر إبطاله ، يتعين إحالة القضية إلى المحكمة المختصة قانونا
المادة 550
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
