إذا تعين على متهم الحضور من جديد أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بعد إبطال القرار الصادر ضده ، فإنه تطبق ، عند الاقتضاء مقتضيات المادة 404 من هذا القانون . يفرج فورا عن الشخص المتابع الذي أبطل القرار الصادر ضده بدون إحالة
المادة 551
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
