المادة 551

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا تعين على متهم الحضور من جديد أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بعد إبطال القرار الصادر ضده ، فإنه تطبق ، عند الاقتضاء مقتضيات المادة 404 من هذا القانون . يفرج فورا عن الشخص المتابع الذي أبطل القرار الصادر ضده بدون إحالة