إذا رفضت محكمة النقض طلب نقض قدم إليها وأصبح القرار المطعون فيه مكتسبا لقوة الشيء المقضي به وترتب عن ذلك تنازع سلبي للاختصاص بين المحاكم يمكن أن يحول دون أن تجري العدالة مجراها ، تعين على محكمة النقض أن تعتبر طلب النقض المذكور بمثابة طلب للفصل في تنازع الاختصاص وأن تبت في تعيين المحكمة المختصة
المادة 552
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
