المادة 555

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يسلم كاتب الضبط داخل عشرين يوما نسخة من القرار الذي بت في طلب النقض إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض قصد توجيهه إلى ممثل النيابة العامة بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه . إذا كان المتهم في حالة اعتقال ، تم إشعار المؤسسة السجنية بالقرار في الحين