تتصدى محكمة النقض للقضية إذا تم الطعن فيها بالنقض للمرة الثانية وكانت جاهزة للحكم ولم تتوفر ضرورة للإحالة
المادة 556
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
تتصدى محكمة النقض للقضية إذا تم الطعن فيها بالنقض للمرة الثانية وكانت جاهزة للحكم ولم تتوفر ضرورة للإحالة