إذا أبطل مقرر ، فإن الطعن بالنقض في المقرر الذي يصدر بعد ذلك في نفس القضية وبين نفس الأطراف الذين قدموا طعونهم بنفس الصفة وبناء على نفس الوسائل ، يعرض على غرفتين مجتمعتين بمحكمة النقض قصد البت فيه . الباب الثالث : طلبات النقض المرفوعة لفائدة القانون
المادة 557
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
