المادة 561

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

لا يمكن أن يرتكز الطعن بالنقض لفائدة القانون المرفوع طبقاً لمقتضيات المادة 560 أعلاه ، على أسباب كانت محكمة النقض قد رفضتها بمناسبة طعن سابق في الحكم نفسه