لا يمكن أن يرتكز الطعن بالنقض لفائدة القانون المرفوع طبقاً لمقتضيات المادة 560 أعلاه ، على أسباب كانت محكمة النقض قد رفضتها بمناسبة طعن سابق في الحكم نفسه
المادة 561
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
لا يمكن أن يرتكز الطعن بالنقض لفائدة القانون المرفوع طبقاً لمقتضيات المادة 560 أعلاه ، على أسباب كانت محكمة النقض قد رفضتها بمناسبة طعن سابق في الحكم نفسه