تراعى في تقديم طلبات الطعن بالنقض المقدمة لفائدة القانون وفي البت فيها المسطرة العادية لدى محكمة النقض ، غير أن الوكيل العام للملك باعتباره طرفا رئيسيا في الدعوى يقدم مستنتجاته قبل تقرير المستشار المقرر . القسم الثاني : إعادة النظر وتصحيح القرارات
المادة 562
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
