المادة 563

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يجوز طلب بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض في الحالات التالية : أولاً : ضد القرارات الصادرة استنادا إلى وثائق صرح أو اعترف بزوريتها . يجب في هذه الحالة على الطرف الذي يطلب إعادة النظر ، ما عدا النيابة العامة أو الإدارات العمومية ، أن يودع كفالة مالية مبلغها خمسة آلاف درهم ، وذلك تحت طائلة عدم القبول . يحتفظ بمبلغ الكفالة لفائدة الخزينة العامة في حالة عدم قبول دعوى إعادة النظر . ثانياً : من أجل تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي واضح يمكن تصحيحه من خلال عناصر مأخوذة من القرارات نفسها ، ويقدم طلب التصحيح بمذكرة ترفع إلى الغرفة التي أصدرت القرار موضوع التصحيح؛ ثالثا : إذا أغفل البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها ، أو في حالة عدم تعليل القرار . رابعاً : ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو بالسقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستدلال بها فيما بعد . يقدم طلب إعادة النظر من قبل الطرف المعني بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض أو من النيابة العامة أو من الإدارات العمومية ، بإيداع مذكرة بكتابة ضبط محكمة النقض داخل أجل ستين يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه ، باستثناء الحالة المشار إليها في البند الأول أعلاه