لا يفتح باب المراجعة إلا لتدارك خطأ في الوقائع تضرر منه شخص حكم عليه من أجل جناية أو جنحة . لا تقبل المراجعة إلا عند انعدام أية طريقة أخرى من طرق الطعن وفي الحالات وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من 566 إلى 574 من هذا القانون
المادة 565
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
