يمكن أن يقدم طلب المراجعة أيا كانت المحكمة التي بتت في الدعوى وأيا كانت العقوبة الصادرة فيها : -1 إذا صدرت عقوبة في دعوى القتل ، وأدلي بعد ذلك بمستندات أو حجج ثبت منها قيام قرائن أو علامات كافية تدل على وجود المجنى عليه المزعوم قتله؛
المادة 566
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
