المادة 567

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يخول حق طلب المراجعة في الحالات الثلاث الأولى المشار إليها في المادة 566 أعلاه لمن يأتي ذكرهم : -1 للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛ -2 للمحكوم عليه أو نائبه القانوني في حالة عدم الأهلية؛ -3 لزوج المحكوم عليه المتوفى أو المصرح بغيبته وأولاده ووالديه وورثته والموصى لهم ولمن تلقى توكيلا خاصا منه قبل وفاته . يرجع حق طلب المراجعة في الحالة الرابعة المنصوص عليها في المادة 566 أعلاه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة