المادة 567-1

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تحدث بمحكمة النقض هيئة للمراجعة تبت في قبول أو عدم قبول طلبات المراجعة . تتألف هيئة المراجعة من ثلاثة مستشارين يعينهم الرئيس الأول لمحكمة النقض ، ويمكن للهيئة أن تعين مقررا لكل قضية . تتأكد هيئة المراجعة من توفر الصفة في مقدم الطلب وتوفر الشروط اللازمة والوثائق المدعمة للطلب . باستثناء الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، لا يقبل طلب المراجعة إلا بعد إيداع طالب المراجعة مبلغ 20.000 درهم بصندوق المحكمة . تحيل هيئة المراجعة الطلبات التي تتوصل بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قصد تقديم ملتمساته داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ توصله بها ، وتبت في قبول طلب المراجعة داخل أجل خمسة عشر يوما من تقديم هذه الملتمسات . ولا تقبل قراراتها أي طعن . يرد المبلغ المودع لطالب المراجعة في حالة قبول الطلب