تقبل هيئة المراجعة طلبات المراجعة المستوفية للشروط القانونية وتحيلها إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض للبت فيها وفقا للقانون . لا يترتب عن طلب المراجعة أي أثر موقف للعقوبة المحكوم بها . لا يشارك القضاة أعضاء هيئة المراجعة المنصوص عليها في المادة 567 - 1 أعلاه ضمن الهيئة التي تبت في الطلب تحت طائلة البطلان
المادة 568
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
