المادة 569

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يوقف بقوة القانون تنفيذ المقرر القضائي الصادر بالعقوبة إذا كان لم ينفذ ، وذلك ابتداء من تاريخ إحالة طلب المراجعة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض . إذا كان المحكوم عليه في حالة اعتقال ، فإنه يمكن إيقاف التنفيذ بمقرر صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها . كما يمكن إيقاف التنفيذ فيما بعد إن اقتضى الحال ، بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض تطبيقا للمادة 571 أدناه ، ويمكن للمحكمة عند الاقتضاء إخضاع المحكوم عليه لواحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161 من هذا القانون . في كلتا الحالتين لا تحتسب مدة إيقاف التنفيذ ضمن أجل التقادم