المادة 570

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في قبول طلب المراجعة المحال إليها وفقا لمقتضيات المادة 568 أعلاه . تجري الغرفة الجنائية إن اقتضى الحال إما مباشرة أو بواسطة إنابة قضائية جميع الأبحاث والمقابلات والتحقيقات في هوية الأشخاص والتحريات الكفيلة بإظهار الحقيقة . عندما تصبح القضية جاهزة للبت فيها تصدر المحكمة حسب الأحوال قرارا بالرفض أو قرارا بالإبطال ، وإذا لم يترك الإبطال ما يمكن وصفه بأنه جناية أو جنحة بالنسبة للمحكوم عليهم الذين ما زالوا أحياء فلا يقع التصريح بأي إحالة