المادة 572

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا استحال في حالة الإبطال إجراء مناقشات شفهية جديدة بين جميع الأطراف ، وبالأخص في حالة وفاة المحكوم عليه أو إصابته بخلل عقلي ، أو عند إجراء المسطرة الغيابية في حقه أو في حالة تغيبه ، أو في حالة انعدام مسؤوليته الجنائية أو عند وجود عذر قانوني وكذا في حالة تقادم الدعوى أو تقادم العقوبة ، فإن محكمة النقض ، بعد التثبت صراحة من هذه الاستحالة ، تبت في جوهر الدعوى بدون سابق نقض ولا إحالة ، وذلك بحضور الأطراف المدنية إن كانوا موجودين في الدعوى والقيمين الذين تعينهم المحكمة ليقوموا مقام كل متوفى . يقتصر نظر المحكمة في هذه الحالة على إبطال العقوبات التي صدرت في غير محلها