المادة 573

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يمكن استنادا إلى المقرر الجديد المترتبة عنه براءة المحكوم عليه ، وبناء على طلبه الحكم له بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب الإدانة . إذا كان ضحية الخطأ القضائي قد توفي ، انتقل الحق في رفع طلب التعويض حسب نفس الشروط ، إلى زوجه وأصوله وفروعه ، ولا يمكن أن يؤول هذا الحق لأقارب آخرين أبعد صلة إلا إذا أدلوا بما يبرر أن ضررا ماديا لحقهم من العقوبة المحكوم بها . يقبل طلب التعويض في سائر مراحل مسطرة المراجعة . تتحمل الدولة ما يحكم به من تعويضات ، على أنه يحق لها الرجوع على الطرف المدني أو الواشي أو شاهد الزور الذين تسببوا بخطئهم في صدور العقوبة ، وتؤدى التعويضات كما تؤدى مصاريف القضاء الجنائي