المادة 574

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يؤدي طالب المراجعة مسبقا مصاريف الدعوى إلى غاية صدور القرار بقبولها ، أما المصاريف الواجبة بعد هذا القرار فتؤديها مسبقا الخزينة . إذا ترتب عن المراجعة صدور قرار أو حكم نهائي بعقوبة ، فإن المحكوم عليه يتحمل رد المصاريف للخزينة . ويمكن تحميلها لطالبي المراجعة إن اقتضى الحال . إذا خسر طالب المراجعة الدعوى حكم عليه بجميع المصاريف . إذا ترتب عن المراجعة قرار أو حكم ببراءة المحكوم عليه ، فإن القرار أو الحكم يعلق على جدران المدينة التي صدر فيها الحكم بإلادانة سابقا ، والمدينة التي بها مقر المحكمة التي بتت في المراجعة ، والجماعة التي ارتكبت فيها الجناية أو الجنحة ، و في الجماعة التي يوجد فيها موطن طالب المراجعة ، وفي التي كان فيها آخر موطن للشخص الذي وقع في حقه الخطأ القضائي ، وإذا كان هذا الشخص قد توفي نشر القرار أو الحكم تلقائيا وبدون طلب في الجريدة