لا يمكن أن تستعمل كمستندات للمقارنة ، إلا المحررات الرسمية العمومية وحدها ، أو إن اقتضى الحال ، المحررات الخصوصية التي اعترف بها الأطراف المعنيون بالأمر
المادة 577
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
لا يمكن أن تستعمل كمستندات للمقارنة ، إلا المحررات الرسمية العمومية وحدها ، أو إن اقتضى الحال ، المحررات الخصوصية التي اعترف بها الأطراف المعنيون بالأمر