يتعين على كل شخص يحوز محررات عمومية أو خصوصية صالحة كمستندات للمقارنة ، أن يسلمها للسلطة المنصوص عليها في المادة 575 أعلاه . إذا امتنع عن تسليمها ، طوعا ، أمكن إجراء كل تفتيش أو حجز طبقا لمقتضيات المادة 101 وما يليها إلى المادة 104 من هذا القانون
المادة 578
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
