المادة 578

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يتعين على كل شخص يحوز محررات عمومية أو خصوصية صالحة كمستندات للمقارنة ، أن يسلمها للسلطة المنصوص عليها في المادة 575 أعلاه . إذا امتنع عن تسليمها ، طوعا ، أمكن إجراء كل تفتيش أو حجز طبقا لمقتضيات المادة 101 وما يليها إلى المادة 104 من هذا القانون